کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص134
المرجع هو الاصل.
نعم لو ورد نص فيه: لا تلبس الحرير، ولا تصل فيه الا في الحرب، تعين الاول.
2 – لبس الحرير في حال الضرورة: ويدل على جواز اللبس في حال الضرورة كالبرد المانع من نزعه الادلة العامة، الواردة في الابواب المختلفة من الفقه، مثل قولهم عليهم السلام: 1 – ليس شئ مما حرم الله الا وقد أحله لمن اضطر إليه.
2 – كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
3 – رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يطيقون.
وغير ذلك من الادلة العامة الحاكمة على الادلة الاولية.
ومن هنا نص جماعة على الاجماع على هذا الحكم.
وأما الاستدلال له بخصوص ما عن الصدوق رحمه الله من أنه: (لم يطلق النبي صلى الله عليه وآله لبس الحرير لاحد من الرجال، الا لعبد الرحمن ابن عوف، وذلك انه كان رجلا قملا)، فيتوقف على الغاء الخصوصية فيه، وهو مشكل، لاحتمال كونه فضية في واقعة، لجواز وصول حال عبد الرحمن حدا جاز له ذلك بالادلة العامة.
ومن هنا يشكل التعدي من ضرورة البرد ونحوه إلى كل ضرورة، بأن يقال بجواز الصلاة في كل ضرورة جاز معها اللبس.
ووبقيد (الرجال) يخرج النساء، وقد نص على ذلك المحقق في كتاب الصلاة بقوله: (ويجوز للنساء مطلقا) قال في الجواهر: اجماعا أو