پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص131

ج – وبقيد (المحض) يخرج غير المحض، فلا ريب في جواز لبسه والصلاة فيه، قال المحقق قدس سره: (وإذا مزج بشئ، مما تجوز فيه الصلاة حتى خرج عن كونه محضا، جاز لبسه، والصلاة فيه، سواء كان أكثر من الحرير أو أقل منه) قال في الجواهر بشرحه: بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل الثاني منهما مستفيض كالنصوص، أو متواتر، ومن النصوص الصريحة في ذلك (1) 1 – عبيد بن زرارة: (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بلباس القز، إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان).

2 اسماعيل بن الفضل: (عن أبي عبد الله عليه السلام في الثوب يكون فيه الحرير.

فقال: ان كان فيه خلط فلا بأس).

3 – زرارة: (سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء، الا ما كان من حرير مخلوط بخز، لحمته أو سداه خز، أو كتان أو قطن.

).

4 – يوسف بن ابراهيم: (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا، وانما كره الحرير المبهم للرجال).

د – وقد وقع الكلام في حكم لبس ما نسج نصفه حريرا محضا ونصفه الاخر غير حرير، فقد أفتى السيد في العروة بعدم الجواز، والاقوى هو الجواز لان المستفاد من الادلة حرمة الحرير محض، أو المبهم، أو المصمت،على اختلاف العناوين الواردة فيها، والتي لا يصدق شئ منها عرفا على هذا الثوب.

فان شك في الجواز، فان الاصل الاولي في لبس كل لباس هو الجواز،

(1) وسائل الشيعة 3 / 271 الباب 13 من أبواب لباس المصلي (