پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص130

هذا بالنسبة إلى اللبس.

وأما الصلاة فيه للرجال، فان كان مما تتم به الصلاة، فالحكم هو عدم الجواز اجماعا كذلك، والا ففيه خلاف، كما سيأتي.

وأما حكم التكأة عليه، والافتراش له.

فسيأتي أيضا.

= صاحب الكفاية فقال: ولعل قدحه في الشهادة باعتبار الاصرار، وربما يفهم منه كون ذلك مراد الاصحاب ومذهبهم أيضا وهو غير بعيد، ولا ينافيه اطلاق عبائرهم، لقوة احتمال وروده لبيان جنس ما يقدح في العدالة، من دون نظر إلى اشتراط حصول التكرار أو الاكتفاء بالمرة الواحدة، وانما أحالوا تشخيص ذلك إلى الخلاف في زوال العدالة بكل ذنب أو بالكبائر منها خاصة.

).

قلت ان خبر أبي الجارود يستفاد منه كونه من الكبائر، ومعه لا مجال للرجوع إلى الاصل، وان كان كونه ملحقا اياه بالصغائر محل بحث، وأما احتمال كون ذلك مراد الاصحاب فيخالف ظواهر عبائرهم، كاحتمال ورودها لبيان جنس ما يقدح في العدالة، فقد ذكر المحقق مثلا ان الحسد معصية وكذا بغضة المؤمن ثم قال: والتظاهر بهما قادح في العدالة.

انما الكلام في سند الخبر المزبور، فأبو الجارود – وهو زياد بن المنذر – لم يوثقه أحد من الرجاليين، بل هو مذموم أشد الذم كما في تنقيح المقال نعم هو من رجال كامل الزيارات وتفسير القمي.

على أن الخبر رواه الصدوقباسناده إليه، وطريق الصدوق إليه ضعيف، وان كان الظاهر تمامية سند الخبر في العلل.

فالخلاف في المقام مبني على اعتبار الخبر وعدمه، بعد الخلاف الكبروي الذي أشرنا إليه في نظير المقام فيما تقد