کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص129
لنفسي، فلا تختم بخاتم ذهب إلى أن قال -: ولا تلبس الحرير، فيحرق الله جلدك يوم تلقا ه).
3 – جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام: (انه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج، ويكره لباس الحرير.
).
والكراهة محمولة على التحريم في الحرير، بقرينة الخبر المتقدم عليه.
4 – مسعدة بن صدقة: (عن جعفر بن محمد عن أبيه: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهاهم عن سبع: منها لباس الاستبرق، والحرير.
).
ويدل على الحرمة ما دل على جواز لبسه في الحرب والضرورة، وما دل على جواز لبس الحرير غير المحض، وما دل على جواز لبسه، للنساء،.
كما سيأتي.
وأما ما دل على خلاف ذلك، فمحمول على الحرير غير المحض، أو على التقية.
ب – وظاهر المحقق قدس سره هنا وفي النافع، والعلامة في القواعد والتحرير كون اللبس معصية كبيرة، فلا يشترط الاصرار والمداومة على اللبس وذلك لان كل معصية توعد عليها النار فهي كبيرة، وقد ورد ذلك بالنسبة إلى لبس الحرير في بعض الاخبار
(1) أقول: المراد خبر أبي الجارود المتقدم.
وذهب المقدس الاردبيليوتبعه السبزواري في الكفاية وصاحب الرياض إلى العدم.
قال الاخير: (وفيه اشكال، إذ لا يستفاد من أدلة المنع كونه من الكبائر، وانما غايتها افادة التحريم وهو أعم منه، والاصل يلحقه بالصغائر، فالوجه عدم رد الشهادة بمجرد اللبس من دون اصرار ومداومة، كما نبه عليه المقدس الاردبيلي رحمه الله، وتبعه (