پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص126

ذكر هذه الاخبار وغيرها في وسائل الشيعة (1).

وسيأتي ما يدل على ذلك في حرمة بغضة المؤمن.

البحث الثاني: في بغضه المؤمن

وأما بغضة المؤمن، فالكلام فيها كالكلام في الحسد، وعندنا أنها صفة من الصفات القلبية، قد تكون اختيار يه وقد تكون غير اختيارية، ومن قال بحرمتها من دون تظاهر فقد جعلها من الافعال القلبية أو أراد الاختيارية منها كما هو الاظهر.

الا أنه لا ريب في قدح التظاهر بها في العدالة، وسقوط الشهادة به، وفي المبسوط: انه ان ظهر منه سب وفحش فهو فاسق، والا ردت شهادته للعداوة.

واستدل للحرمة في كشف اللثام والجواهر بما ورد من الامر بالتحاب والتعاطف، والنهي عن التعادي والتهاجر، وفي شرح الارشاد انه لم يرد نهي صريح عن البغضة، لكن الصحيح ورود النهي الصريح عنها، على أنه إذا كان التحريم من جهة الامر بالتحاب والتعاطف لزم القول بوجوب ذلك حتى يحرمالتباغض لكونه تركا للواجب مع أن أحدا لا يفتي بحرمة الترك المذكور، وليس التحاب والتباغض ضدين لا ثالث لهما.

ونحن نذكر هنا بعض النصوص من كلتا الطائفتين: 1 – عمر بن يزيد: (عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كاد جبرئيل يأتيني الا قال: يا محمد اتق شحناء الرجال

(1) الباب 55 من أبواب جهاد النفس 11 / 292.

ولا حاجة إلى النظر في أسانيدها كما لا يخفى (