پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص123

(المسألة السابعة)

(في الحسد وبغضة المؤمن وان التظاهر بذلك قادح)

قال المحقق قدس سره: (الحسد معصية، وكذا بغضة المؤمن، والتظاهر بذلك قادح في العدالة).

أقول: هنا بحثان:

البحث الاول: في الحسد

السحد كما في الجواهر: تمني زوال النعمة عن الغير أو هزوله، والصحيح ما في كشف اللثام: أو ملزومه، قال المحقق: (معصية) وفي القواعد: (الحسد حرام).

وظاهر المحقق أنه معصية صغيرة ما لم يتظاهر به، فان تظاهر كان معصية كبيرة، تقدح في العدالة وتسقط بها الشهادة لكن صريح المسالك انه معصية كبيرة تظاهر بها أولا، فان تظاهر لم تقبل شهادته، قال رحمه الله: لا خلاف في تحريم هذين الامرين، والتهديد عليهما في الاخبار مستفيض، وهمامن الكبائر، فيقدحان في العدالة مطلقا، وانما جعل التظاهر بهما قادحا لانهما من الاعمال القلبية، فلا يتحقق تأثير هما في الشهادة الا مع اظهارهما، وان كانا محرمين بدون الاظهار.

وفي شرح الارشاد بعد أن ذكر أخبار المسالة: والظاهر من هذه الاخبار أن الحسد كبيرة، بل كاد أن يكون كفرا، فان أولت بحيث لا يكون كبيرة فيكون اخلاله بالشهادة باعتبار اصرارة والمداومة كغيره مما تقدم وتأخر، والظاهر أن الحسد مطلقا ذنب، سواء أظهر أو لم يظهر، ولكن اخلاله بالشهادة انم