پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص122

المزبور، أو للقول بأن الكبيرة ما أوعد الله عليها النار في القرآن المجيد كما تقدم عن الكفاية.

حكم الدف في الاملاك والختان

وقد استثنى المحقق من الحرمة هنا وفي النافع استعمال الدف في الاملاك والختان خاصة، فقال بالكراهة، وتبعه العلامة في التحرير فقال: أما الدف فيكره في الاملاك والختان خاصة ويحرم في غيرهما، وهو المحكي في الجواهر عن الخلاف والمبسوط.

وذهب جماعة إلى المنع مطلقا، قال في الكفاية: ومنع منه ابن ادريس مطلقا ورجحه العلامة في التذكرة محتجا بأن الله عزوجل حرم اللهو واللعب وهذا منه وهو غير بعيد.

أقول: لا كلام في حرمة اللهو واللعب، فان تم ما استدل به للجواز كان دليلا على التقييد والتخصيص.

وقد استدل للاستثناء في الاملاك وهو النكاح والتزويج بخبرين نبويين: أحدهما: (اعلنوا النكاح واضربوا عليه الغربال، يعني الدف) والاخر: فصل ما بين الحرام والحلال بالضرب بالدف عند النكاح) لكنهما غير تامين سندا، وتحقق الشهرة الجابرة على المبنى – غير معلوم.

وأما الختان فلم يذكروا لاستثنائه دليلا الا ما في المستند قال: والمرسل المروي في التذكرة حيث قال: وروي جواز ذلك في الختان والعرس.

وكيف كان فان القول بالاستثناء مشكل جدا.