پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص120

إلى التمسك برواية الفضل، بل ان نفس أدلة حرمة الاستعمال كافية في الدلالة على حرمة الاستماع، لما تقدم من أن الاشتغال بها انما حرم لاجل التلهي بالصوت والالتذاذ المحرم الحاصل من ذلك، ولا ريب في حصول ذلك لمستمعه، بل قد يحصل له ما لا يحصل لفاعله.

هذا مضافا إلى قوله تعالى: (ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا) (1) حيث استشهد به الامام عليه السلام لحرمة استماع الغناء (2)، والى الاخبار الواردة في تحريم خصوص الاستماع.

وهل يحرم السماع كذلك؟ وتظهر الثمرة فيما إذا مر على طريق يوجب السماع، مع امكان العبور من غيره، فهل يجوز له العبور منه؟ قال فيالمستند: لا يحرم للاصل وعدم صدق الاشتغال، وان وجب المنع نهيا عن المنكر.

(1) سورة الاسراء: 36.

(2) يعني خبر مسعدة بن زياد قال: (كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: بأبي أنت وأمي، اني أدخل كنيفا ولي جيران وعندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود، فربما أطلت الجلوس استماعا مني لهن.

فقال عليه السلام: لا تفعل.

فقال الرجل: والله ما أتيتهن، انما هو سماع أسمعه بأذني.

فقال عليه السلام: بالله أنت أما سمعت الله يقول: ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا.

فقال: بلى والله كأني لم أسمع بهذه الاية من كتاب الله من عربي ولا عجمي، لا جرم اني لا أعود ان شاء الله، واني استغفر الله.

فقال له: قم فاغتسل وصل ما بدا لك، فانك كنت مقيما على أمر عظيم، ما كان أسوء حالك لو مت على ذلك.

)

الوسائل 2 / 957 (