کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص118
كما في المسالك وعن بعض اللغويين، اختصت الحرمه بما كان بهذه الكيفية، وليس منها ما تعارف استعماله في الشعائر، لكن كلمات الفقهاء واللغويين مختلفة.
هذا والمتيقن من الدخول تحت عنوان (الملاهي) و (المعازف)) كل آلة اتخذت للهو وأعدت له عنه أهل العرف، فيحرم استعمالاتها المناسبة لها بقصد التلهي والالهاء.
ولو استعملت الالة الاستعمال الخاص بها لا بقصد الالهاء بل لغرض عقلائي مقصود كايقاظ النائم، أو اعلام الغافل مثلا، فالظاهر الحرمة أيضا لصدق استعمال آلة اللهو الاستعمال المحرم وعدم مدخلية للقصد المذكورولو استعملها بغير النحو الخاص المجعولة له، كجعل الدف ظرفا لبعض الاشياء والمزمار عصارءا، ونحو ذلك، فقد اختار في المستند الحرمة قال: بل كأنه لا خلاف فيه.
أقول: ان كان دليل الحرمة وجوب كسر آلات اللهو واعدامها كما في خبر أبي الربيع الشامي: (ان الله بعثني رحمة للعالمين ولا محق المعازف والمزامير) فان ذلك لا يقتضى حرمه الاستعمال المذكور، فلو عصى الامر بالكسر واتخذ المزمار عصارءا لم يرتكب أمرين محرمين، بل المعصية واحدة وهي ترك الكسر والاعدام.
وان كان الدليل خبر تحف العقول عن الصادق عليه السلام: (كل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله وشربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو هبته أو عاريته أو امساكه أو يكون فيه شئ من وجوه الفساد نظير البيع بالربا والبيع للميتة والدم ولحم الخنزير أو لحوم السباع من جميع صنوف سباع الوحش أو الطير أو جلودها أو الخمر أو شئ من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم، لان ذلك كلة منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه