پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص117

11 – الصدوق في خصاله: عن السياري رفعه (عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن السفلة فقال: من يشرب الخمر ويضرب بالطنبور).

12 – ورام في كتابه: (قال: عليه السلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه خمر أو دف أو طنبور أو نرد، ولا يستجاب دعاؤهم وترفع عنهم البركة).

فروع في استعمال آلات اللهو

هل يشمل معقد الاجماع وقول المحقق (وغير ذلك) الصنج المستعمل في هذه الازمنة في الشعائر الحسينية؟ في المستند: يحكم فيه وفي كل ما يشكفي دخوله في معقد الاجماع بمقتضى الاصل.

قال: وأما ما روي من قولهم: (اياك والصوانج فان الشيطان يركض معك والملائكة تنفر عنك) فلا يصلح لاثبات الحرمة، لاختلاف النسخة، فان في الاكثر: الصوالج.

فتأمل.

أقول: هل اختلاف النسخة في المقام ونحوه يوجب رفع اليد عن الخبر، والاخذ بمقتضى أصالة البراءة، أو أن مقتضى القاعدة فيه هو الاحتياط؟ الظاهر الثاني، للعم الاجمالي بكون الصادر أحد اللفظين، فالمنهي عنه في الخبر أما هذا واما ذاك، ومقتضى القاعدة ترك استعمال كلا الامرين ليحصل اليقين بالامتثال، لا الرجوع إلى أصالة البراءة ولعل هذا وجه التأمل الذي أمر به.

والصوالج جمع الصولجان (1).

نعم إذا كان المراد من الصنج المحرم هو الدف المشتمل على جلاجل

(1) أقول: جاء الصوالج جمعا للصولجان كما في التاج، ولم أجد في كتب اللغة الصوانج جمعا للصنج، فكون اللفظ هو الصوالج كما في اكثر النسخ هو الظاهر، فيكون الخبر في مورد الصولجان فقط (