پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص114

يفسق فاعله ومستمعه، ويكره الدف في الاملاك والختان خاصة).

اقول: أما حرمة العود والصنج وغير ذلك من آلات اللهو فلا خلاف فيها، بل الاجماع بقسميه عليها كما في الجواهر.

ويدل على الحرمة، قبل ذلك، طائفة كبيرة من الاخبار الناهية (1) عن فعل ذلك بجميع أشكاله بالالسنة المختلفة: 1 – اسحاق بن جرير: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان شيطانا يقال له القفندر إذا ضرب في منزل الرجل أربعين صباحا بالبربط ودخل الرجال،وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ثم نفخ فيه نفخة، فلا يغار بعدها حتى تؤتى نساؤه فلا يغار).

دل على حرمة الضرب ب‍ (البربط) (2).

فإذا فعل ذلك أربعين صباحا ترتب الاثر الوضعي المذكور، نتيجة استحواذ الشيطان المسمى ب‍ (القفندر) على جميع أعضاء الرجل كما ذكر في الخبر.

وجاء في خبر آخر ترتب أثر آخر على ذلك وهو: (نزع الحياء من الرجل فلم يبال ما قال ولا ما قيل فيه) وهذا نصه: 2 – أبو داود المسترق قال: (من ضرب في بيته بربط أربعين يوما سلط

(1) انظر الباب 100 من أبواب ما يكتسب به.

وسائل الشيعة 12 / 232.

لكن بعض هذه الاخبار غير صريح في التحريم، وذلك غير ضائر – كضعف بعضها سندا – لتعاضد بعضها ببعض، مع وجود ما هو صريح، بالاضافة إلى الاجماعات المحكية.

(2) البربط كجعفر: من ملاهي العجم والعرب تسميه المزهر والعود.

كذا في المصباح (