پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص112

ثم اشكل على هذا الاستدلال بقوله: والانصاف ان هذه الوجوه لا تنهض لاثبات التحريم، مع كونه أخص من المدعى، إذ قد لا يتحقق شئ من المذكورات في التشبيب، بل وأعم منه من وجه فان التشبيب بالزوجة قد يوجب اكثر المذكورات.

أقول: انه لا دليل على حرمة التشبيب بعنوانه، فينبغي الاقتصار على المورد الذي يتحقق فيه شئ من العناوين المذكورة والمتيقن من ذلك هوالشعر المتضمن لمحاسن المرأة الاجنبية ونشره أو انشاده للغير، وهذا هو المتعارف بين أراذل الناس وأفواه السفلة.

وحينئذ فلو فعل ذلك بالنسبة إلى غلام حرم كذلك.

فالتقييد بالمرأة لا وجه له.

وكذا يحرم لو كان بالنسبة إلى حليلته، ولكن التقييد بغير المحللة لا حاجة إليه، لان أحدا من ذوي الغيرة لا يتشبب عادة بزوجته وحليلته عند غيره، بل قد لا يكتب الشعر في ورقة مخافة أن تقع بيد الغير.

وعلى هذا فلو أنشأ شعر تضمن تشبيبا بامرأة معروفة غير محللة لكنه أخفاه عن غيره، بل محاه أو مزق الورقة المكتوب عليها لم ينطبق شئ من الوجوه المذكورة ولابد من دليل خاص يدل على حرمته، اللهم الا أن يدعى انطباق عناوين (اللهو) و (الباطل)) و (الفحشاء) و (عدم العفاف) ونحو ذلك مما ذكره الشيخ للاستدلال على الحكم بعد الاشكال في الاستدلال بما ذكروه، لكن الانصاف أن هذه الوجوه أيضا لا تنهض لاثبات التحريم لما ذكرناه.

فظهر انه ان أذاع الشعر ونشره ثبتت الحرمة سواء كان بالمرأة أجنبية أو حليلة، أو بغلام، لانطباق الوجوه التي ذكرها القوم، والا فلا حرمة لا من جهة تلك الوجوه، ولا من جهة ما ذكره الشيخ، اللهم الاصدق عنوان (اللهو) و (الباطل) ونحوهما، بناء على شمولها لذلك، لكن فيه انه إذا تم ذلك لزم الحكم بحرم