کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص110
حكم هجاء المؤمن الثاني: هجاء المؤمن حرام، فمن فعل فسق وردت شهادته ويدل على حرمته الادلة الاربعة، لانه ايذاء، وظلم، وهتك، وهمز، ولمز، وكل ذلك حرام، بل كبيرة موبقة.
ومن ذلك يظهر أنه لا دليل على حرمة (الهجاء) بعنوانه من الكتاب والسنة بل يحرم من جهة انطباق أحد هذه العناوين عليه، نعم الدليل القائم على حرمته بالخصوص هو الاجماع بقسميه كما في اجواهر.
فهجاء المؤمن وهو ذمه وذكر عيوب له شعرا سواء كان فيه أو لا وسواء كان في حضوره أو لا حرام.
وبما ذكرنا يظهر الفرق بينه وبين الكذب والغيبة والتشبيب.
ويحرم هجاء المومن سواء كان عادلا أو فاسقا، بل متجاهرا بالفسق وان جازت غيبته بذلك، وأما الخبر ((محصوا ذنو بكم بذكر الفاسقين) فالمراد به الخارجون عن الايمان، قال في المسالك: اللهم الا ان يدخل هجاء الفاسق في مراتب النهي عن المنكر بحيث يتوقف ردعه عليه، فيمكن جوازه حينئذ ان فرض) واحترز بالمؤمن عن المخالف، فانه يجوز هجوه لعدم احترامه، وكذا يجوز هجاء الفاسق المبدع لئلا يؤخذ ببدعه، لكن بشرط الاقتصار على ذكر المعائب الموجودة فيه.
وقد ألحق صاحب الجواهر المخالفين بالمشركين في الحكم المذكور، فقال ما ملخصه بلفظه: اما المشر كون فلا اشكال كما لا خلاف في جواز هجوهم وسبهم ولعنهم وشتمهم ما لم يكن قذفا مع عدم شرائطه أو فحشا.
فالظاهر الحاق المخالفين بالمشركين في ذلك، لاتحاد الكفر الاسلامي والايماني فيه