کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص108
نعم لا يبعد جواز الهتاف والشعار والرجز ونحو ذلك مما تعارف في ميادين الحرب منذ صدر الاسلام، لغرض الحماسة والتهييج على القتال، لعدم صدق الغناء عرفا، فتكون خارجة موضوعا.
في حكم الحداء
كما لا يبعد جواز الحداء كدعاء، وهو صوت يرجع فيه لسوق الابلوفاقا لجماعة منهم المحقق حيث قال: (ولا بأس بالحداء).
بل هو المشهور كما عن الكفاية، لعدم صدق الغناء عليه عرفا كذلك.
وفي المسالك: قد روى أنه صلى الله عليه وآله قال لعبد الله بن رواحة: (حرك بالقوم: فاندفع يرتجز، وكان عبد الله بن رواحة جيد الحداء وكان مع الرجال، وكان أنجشة مع النساء، فلما سمعه أنجشة تبعه، فقال النبي صلى الله عليه، وآله لانجشه: رويدك رفقا بالقوارير.
يعني النساء) (1).
وقد خدش فيه الشيخ سندا ودلالة (2) هذا ولو شك في اندراج صوت تحت موضوع الغناء، فان الاصل يقتضي اباحته، وكذا لو كانت الشبهة مفهومية للشك في مفهوم الغناء، لان الاحتياط يكون واجبا ان كان المفهوم مجملا مرددا بين أفراد تكون نسبته إلى الجميع على السواء، كما لو فرض ورود النهي عن التكتف في الصلاة وتردد مفهوم التكتف بين وضع اليدين احداهما على الاخرى مطلقا أو وضعهما كذلك على
(هامش
)
(1) وانظر الاستيعاب في معرفة الاصحاب 1 / 140 – ترجمة أنجشة العبد الاسود.
(2) وفي الحدائق: لم اقف في الاخبار له – أي لاستثناء الحداء – على دليل وتوقف في الجواهر في استثنائه، لكن السيد الاستاذ يرى كون الحداء قسيما للغناء بشهادة العرف، فيكون خارجا موضوعا، قال في الجواهر: ولا بأس به (
).