پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص107

وفي الوسيلة: قد يستثنى غناء المغنيات في الاعراس، وليس ببعيد وان كان الاحوط تركه.

قال السيد الاستاذ في تعليقته: مشكل والاحوط تركه، كما أن الاحوط على فرض الارتكاب الاقتصار بالمغنية المملوكة دون الحرة والرجل أو الغلام، بشرط ان لا يستعمل معها آلات اللهو، ولا يكون المستمع رجلا، ولا يدخل علهين الرجال، ويكون النكاح شرعيا دائميا، وكان في حال الزفاف وهو حال دخولالمرأة في بيت زوجها.

(1)

(1) أقول: (أبو بصير) كنية جماعة من الرواة، أشهرهم: يحيى بن القاسم – أو أبو القاسم – الاسدي وليث بن البخترى المرادى – فقيل: ان هذه الكنية متى أطلقت يكون المراد هو الاسدي فهل هو ثقة أو لا؟ وقيل: بالاشتراك بين الثقة وغير الثقة، فلابد من الرجوع إلى القرائن لاجل التعيين، ثم أيهما الثقة؟ وقيل كلاهما ثقة، فلا أثر للاشتراك.

هذا بحث طويل، أفرده بعضهم بالتأليف والتحقيق على ضوء الروايات والاقوال.

أما أخبار المقام فقد نص في الحدائق والجواهر على اعتضادها بالشهرة، فهي جابرة للضعف – على المبنى – ان كان، وفي الحدائق: الاخبار المذكورة ظاهرة في جوازه في هذه الصورة، فيجب تخصيص الاخبار المطلقة بها، وبه يظهر ضعف قول من ذهب إلى عموم التحريم.

نعم لا ريب في أن الاحوط تركه.

وأما القيود التي ذكرها السيد الاستاذ فهي مستفادة من نفس تلك الاخبار، ومقتضى القاعدة للخروج عن الاخبار الدالة باطلاقها أو عمومها على حرمة الغناء، والمدعى اباؤها عن التقييد والتخصيص هو الاقتصار على ذل