پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص106

الظاهر، وليس في المراثي طرب بل ليس الا حزن.

وقد أجاب عنه الشيخ بأن شيئا مما ذكره لا ينفع في جواز الغناء على الوجة الذي ذكرنا، واما كون الغناء معينا على التفجع والبكاء فهو ممنوع بناءا على ما عرفت من كون الغناء هو الصوت اللهوي، بل وعلى ظاهر تعريف المشهور من الترجيع المطرب، لان الطرب الحاصل منه ان كان سرورا فهو مناف للتفجع لا معين، وان كان حزنا فهو على ما هو المركوز في النفس الحيوانيةمن فقد المشتهيات النفسانية، لا على ما أصاب سادات الزمان، مع انه على تقدير الاعانة لا ينفع في جواز الشئ كونه مقدمة لمستحب أو مباح، بل لابد من ملاحظة عموم دليل الحرمة له، فان كان فهو والا فيحكم بابا حتة للاصل، وعلى أي حال فلا يجوز التمسك للاباحة بكونه مقدمة لغير حرام لما عرفت.

إلى آخر كلامه قد س سره.

فتأمل.

فتلخص عدم تمامية هذا الاستثناء.

في استثناء الغناء في الاعراس

وأما استثناء غناء المغنية في الاعراس إذا لم يقترن به محرم فالمشهور كما ذكر الشيخ استثناؤه، لكن لم يذكر المحقق قده هذا الاستثناء وهو المحكي عن المفيد والقاضي والحلي والعلامة في التذكرة وغيرهم، وقد استدل للاستثناء بالاخبار الواردة عن أبي بصير في أجر المغنية التي تزف العرائس.

وقد أجاب الشيخ عن الاخبار بأن في سندها أبا بصير وهو غير صحيح، وتحقق الشهرة الجابرة مع مخالفة من عرفت غير ثابت.

قال: لكن الانصاف ان سند الروايات وان انتهت إلى أبي بصير لا يخلو عن وثوق، والعمل بها تبعا للاكثر غير بعيد، وان كان الاحوط كما في الدروس الترك.