پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص105

والحاصل: ان المراثي قد يصدق عليها الغناء كما قد يصدق على قراءة القرآن ولذا ورد عنه صلى الله عليه وآله: (اقرأوا القرآن بألحان العرب واياكم ولحون أهل الفسوق والكبائر وسيجى بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية.

لا يجوز تراقيهم، قلو بهم مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم) نعم قيل باستثناء المراثي حكما، (فقد حكى في جامع المقاصد قولا لم يسم قائله باستثناء الغناء في المراثي، نظير استثنائه في الاعراس.

وربما وجهه بعض من متأخري المتأخرين بعمومات أدله الا بكاء والرثاء، وقد أخذ ذلك مما تقدم من صاحب الكفاية من الاستدلال باطلاق ادلة قرأة القرآن.

لكن فيه ما تقدم من أن أدلة الاستحباب والكراهة والاباحة لا تقاوم أدلة الحرمة والوجوب، بل يتقدم دليل الحرمة أو الوجوب بلا كلام عقلا وشرعا وقد دل الخبر المذكور: (اقرأوا القرآن.

)

على استحباب قراءة القرآن باللحن غير المحرم، وبعبارة أخرى: يدل على تحسين الصوت بالقرآن ما لم ينته إلى التغني فيحرم، فالمراثي ونحوها كذلك، فان قرائتها بالصوت الجيد المعين على البكاء مندوب ما لم ينته إلى حد الغناء.

وما عن المحقق الاردبيلي بعد توجيه استثناء المراثي وغيرها من الغناء بأنه ما ثبت الاجماع الا في غيرها، والاخبار ليست بصحيحة صريحة في التحريم من تأييد هذا الاستثناء بأن البكاء والتفجع مطلوب مرغوب وفيه ثواب عظيم، الغناء معين على ذلك، وانه متعارف دائما في بلاد المسلمين من زمن المشايخ إلى زماننا هذا من غير نكير، وبأن النياحة جائزة وكذا أخذ الاجر عليها، والظاهر أنها لا تكون الا مع الغناء، وبأن تحريم الغناء للطرب على