پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص104

أبي حمزة البطائني فلا يدل على كون غناء المغنية التي يدخل عليها الرجال داخلا في لهو الحديث في الاية، وعدم دخول غناء التي تدعى إلى الاعراس فيها وهذا لا يدل على دخول ما لا يكن منهما في القسم المباح مع كونه من لهو الحديث قطعا.

نعم الانصاف انه لا يخلو من اشعار بكون المحرم هو الذى يدخل فيه الرجال على المغنيات.

لكن المنصف لا يرفع اليد عن الاطلاقات لاجل الاشعار، خصوصا مع معارضته بما هو كالصريح في حرمة غناء المغنية ولو لخصوص مولاها).

واجاب في الحدائق عن هذه الاخبار بانها مع تسليم دلالتها لا تقاوم اخبار التحريم، لانها اكثر عددا واقوى سندا واوضح دلالة، وانه موافقة للكتاب ومخالفة للعامة.

وعلى الجملة فهذا القول ضعيف جدا وقد ظهر أن القائل به أعني الكاشاني والسبزواري لا يقول بعدم حرمة الغناء مطلقا كما نسب اليهما.

في ما قيل من منع صدق الغناء في المراثى ثم ذكر الشيخ قدس سره انه قد ظهر من بعض من لا خبرة له من طلبة زمانه تقليدا لمن سبقه من أعياننا (من منع صدق الغناء في المراثي).

وقد أجاد رحمه الله فيما افاد في الجواب عنه حيث قال: (وهو عجيب، فانه ان أراد أن الغناء مما يكون لمواد الالفاظ دخل فيه، فهو تكذيب للعرف واللغة، أما اللغة فقد عرفت، واما العرف فلانه لا ريب أن من سمع من بعيد صوتا مشتملا على الاطراب المقتضي للرقص أو ضرب آلات اللهو لا يتأمل في اطلاق الغناء عليه إلى أن يعلم مواد الالفاظ وان أراد ان الكيفية التي يقرء بها المرثية لا يصدق عليها تعريف الغناء، فهو تكذيب للحس).