کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص103
والثالث: عن ابي بصير قال: (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن كسب المغنيات.
فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الاعراس لا بأس به، وهو قول الله عزوجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) (1).
والرابع: عن ابي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال) (2).
واجاب الشيخ بقوله: (وأما رواية أبي بصير مع ضعفها سندا بعلي بن
= والاضحى إذا اتفق معه العرس، ويمكن حمله على التقية، ويحتمل غير ذلك) ولا سيما بالنظر إلى النصوص الواردة في أبواب صلاة العيد، ففي الباب 37: الذي عنوانه: باب استحباب كثرة ذكر الله والعمل الصالح يوم العيد وعدم جواز الاشتغال باللعب والضحك: (نظر الحسين بن علي عليه السلام إلى ناس في يوم فطر يلعبون ويضحكون.
فقال لاصحابه والتفت إليهم: ان الله عزوجل جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه، فسبق فيه قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب كل العجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخيب فيه المقصرون، وأيم الله لو كشف الغطاء لشغل محسن باحسانه ومسئ باسائته).
ومن تلك الابواب: (باب استحباب استشعار الحزن في العيدين لاغتصاب آل محمد حقهم).
(1) وسائل الشيعة 12 / 84.
الباب 15 من أبواب ما يكتسب به.
فيه (علي ابن أبي حمزة).
(2) وسائل الشيعة 12 / 85.
الباب 15 من أبواب ما يكتسب به.
وسنده معتبر (