کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص102
النوبة إلى الاجماع، على أنه قائم في جميع موارد اجتماع الحرمة مع عدم الوجوب.
بقي الثالث، وهو يتوقف على تمامية ما دل على الجواز في القرآن سندا ودلالة، وهي أخبار: الاول: ما عن الحميري بسند لم يستبعد في الكفاية الحاقه بالصحاح عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: (سألته عن الغناء في الفطر والاضحى والفرح.
قال: لا بأس ما لم يعص به)والثاني: في كتاب علي بن جعفر عن أخيه قال: (سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والاضحى والفرح؟ قال: لا بأس ما لم يز مر به) (1).
والاستدلال بهما يتم على ان يكون المراد ما لم يعص باقتران القراة بشئ من المحرمات الخارجية وما لم يستعمل فيه المزمار، ولكن الاظهر أن المراد ما لم يعص أو لم يزمر في نفس هذه القرأة.
وعلى الجملة ما لم يكن الصوت مشتملا على الترجيع والطرب، والافان تحسين الصوت في الفرخ وايام السرور كالعيدين مطلوب مرغوب فيه، ويكون التعبير عن ذلك بالغناء على مبنى الشيخ تعبيرا مجازيا (2).
(1) وسائل الشيعة 12 / 85: (عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عبد الله ابن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والاضحى والفرح؟ قال: لا بأس به ما لم يعص به.
ورواه علي بن جعفر في كتابه الا أنه قال: ما لم يزمر به).
(2) أقول: ومع التنزل عن ذلك، فلابد بعد تسليم السند من الحمل على بعض المحامل، قال في الوسائل: (هذا مخصوص بزف العرائس وبالفطر (