پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص101

الغناء على سبيل اللهو والاقتران بالملاهى ونحوهما، ثم ان ثبت اجماع في غيره والا بقي حكمه على الاباحة وطريق الاحتياط واضح).

اقول: حاصل كلامه في الوجه الاول تخصيص اخبار المنع بما عدا القرآن ومن الواضح أن التخصيص معناه حفظ دلالتها على المنع في غير مورد التخصيص، فهو قائل بالحرمة في الجملة.

وحاصل كلامه في الوجه الثاني الجواب عن اخبار المنع بوجوه، أحدها: منع صدق (اغناء) في القرآن ونحوه والثاني انصراف اخبار المنع عن القرآن ونحوه، والثالث: التخصيص.

وفي المكاسب وجه رابع (ظاهر عبارته أنه للكفاية ولكن ليس فيها، ولعل نسخ الكفاية مختلفة) حيث قال: (على أن التعارض واقع بين اخبار الغناء والاخبار الكثيرة المتواتره الدالة على فضل قراءة القرآن والادعية والاذكار، مع عمومها لغة وكثرتها وموافقتها للاصل، والنسبة بين الموضوعين عموم من وجه، فإذا لا ريب في تحريم الغناء على سبيل اللهو والاقتران بالملاهي ونحوهما ثم ان ثبت اجماع في غيره والا بقي حكمه على الاباحة وطريق الاحتياط واضح) وحاصله: تعارض ادلة الموضوعين في مادة الاجتماع وتساقطهما، فان كان اجماع على حرمة الغناء بالقرآن فهو والا فالاصل الاباحة.

اقول: اما الوجه الاول فواضح البطلان، لعدم الفرق في الصدق بين القرآن وغيره لغة وعرفا.

وأما الوجه الثاني فكذلك، لما ورد في الاخبار المجوزة نفسها من النهي عن التغني بالقرآن، فكيف يقال بانصراف أدلة التحريم عن القرآن؟.

وأما الرابع فكذلك، لانه متى اجتمعت الحرمة مع غير الوجوب فلا اشكال في تقدم دليل الحرمة، ولا معنى للتعارض بينهما والتساقط، فلا تصل