کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص100
أقول: ظاهر العبارة لا يساعد ما نسب الشيخ إليه لانه يقول: (الذى يظهر من مجموع الاخبار الواردة اختصاص حرمة الغناء وما يتعلق به.
)
وهذا ظاهر في القول بحرمة الغناء الا انه يرى عدم حرمة ما كان منه في القرآن والمواعظ ونحوها، فهو غير منكر لاصل الحكم بل من القائلين بالحرمة في الجملة قال الشيخ: ونسب القول المذكور إلى صاحب الكفاية ايضا.
والموجود فيها بعد ذكر الاخبار المتخالفة جواز أو منعا في القرآن وغيره: ان الجمع بين هذه الخبار يمكن بوجهين: أحدهما: تخصيص تلك الاخبار الواردة المانعة بما عدا القرآن، وحمل ما يدل على ذم التغني بالقرآن على قرائة يكون على سبيل اللهو، كما يصنعه الفساق في غنائهم، ويؤيده رواية عبد الله بن سنانأقرأوا القران بألحان العرب، واياكم ولحون أهل الفسق والكبائر، وسيجئ من بعدى أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء.
وثانيهما: أن يقال وحاصل ما قال حمل الاخبار المانعة على الفرد الشائع في ذلك الزمان.
قال: والشائع في ذلك الزمان الغناء على سبيل اللهو من الجواري وغيرهن، في مجالس الفجور والخمور والعمل بالملاهي والتكلم بالباطل واسماعهن الرجال، فحمل المفرد المعرف – يعنى لفظ الغناء على تلك الافراد الشائعة في ذلك الزمان غير بعيد.
إلى ان قال: ان في عدة من اخبار المنع عن الغناء اشعارا بكونه لهوا.
وصدق ذلك في القرآن والدعوات والاذكار المقروة بالاصوات الطيبة المذكرة المهيجة للاشواق إلى العالم الاعلى محل تأمل.
على أن التعارض واقع بين أخبار الغناء والاخبار الكثيرة المتواترة الدالة على فضل قرائة القرآن والادعية والاذكار، مع عمومها لغة وكثرتها وموافقتها للاصل، والنسبة بين الموضوعين العموم من وجه.
فإذا لا ريب في تحريم