کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص97
ومنه يظهر الخدشه في الطائفة الثالثة، حيث أن مشاهد الزور التى مدح الله تعالى من لا يشهدها هي مجالس التغني بالاباطيل من الكلام، فالانصاف أنها لا تدل على حرمة نفس الكيفية، الا من حيث اشعار لهو الحديث بكون اللهو عن اطلاقه مبغوضا لله تعالى وكذا (الزور) بمعنى باطل، وان تحققا في كيفية الكلام لا في نفسه، كما إذا تغنى في كلام حق من قرآن أو دعاء أو مرثية.
وبالجملة: فكل صوت يعد في نفسه مع قطع النظر عن الكلام المتصوت به لهوا وباطلا فهو حرام).
ثم قال بعد ايراد أخبار استظهر منها الدلالة على حرمة الغناء من حيث اللهو والباطل: (فالغناء وهو من مقولة الكيفية للاصوات كما سيجئ ان كانمساويا للصوت اللهوي والباطل كما هو الاقوى وسيجئ فهو، وان كان أعم وجب تقييده بما كان من هذا العنوان، كما أنه لو كان أخص وجب التعدي عنه إلى مطلق الصوت الخارج على وجه اللهو.
وبالجملة فالمحرم هو ما كان من لحون أهل الفسوق والمعاصي التي ورد النهى عن قراءة القرآن بها، سواء كان مساويا للغناء أو اعم أو أخص، مع أن الظاهر ان ليس الغناء الا هو وان اختلفت عبارات الفقهاء واللغويين).
أقول: وهناك طائفة من الاخبار تدل على حرمة الغناء بعنوانه كقوله عليه السلام: (شر الاصوات الغناء) وما دل على ذم التغني بالقرآن واتخاذه مزامير، وما دل على أن (أجر المغنى والمغنية سحت) وغير ذلك، فان النهي عن التغني بالقرآن يدل على حرمة (الغناء) من حيث نفسه، لوضوح أن التلهي بالقرآن ليس من الامور المتعارفة في مجالس اللهو والتغني.
وعلى الجملة فكلما صدق عليه (الغناء) فهو حرام، وانطباق عنوان آخر