پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص96

المطرب) وفي الجواهر عن بعض الاصحاب: (الصوت المشتمل على الترجيع المطرب) واخص هذه العبارات عبارة المشهور حيث جمعت بين جميع القيود.

وعن المصباح: (الغناء الصوت) وهذا التعريف لا يوضح لنا الموضوع، نعم يفيد كونه صوتا لا قولا، وعن الصحاح: (السماع) قال الشيخ: وهو الاحسن من الكل، وقد ترجمه في منتهى الارب ب‍ (آواز خوش) ولم نفهم وجه كونه الاحسن من الكل.

وفي القاموس: (الغناء ككساء من الصوت ما طرب به) وكذا في التاج.

وعن النهاية (كل من رفع صوتا ووالاه فصوته عند العرب غناء) ثم ان الشيخ الاعظم قد س سره لما رأى تطبيق الائمة عليهم السلام عناوين (لهو الحديث) و (قول الزور) و (اللهو) على (الغناء) جعل الدليل عى حرمةالغناء حرمة هذه العناوين، فان كانت الكيفية ملهية كانت مصداقا لهذه العناوين وحرم ذلك الصوت، سواء كانت الواد ملهية كذلك أو لا، فجعل رحمه الله الاخبار الدالة على حرمة الغناء على ثلاث طوائف، منها ما ورد في تفسير قوله تعالى (واجتنبوا قول الزور) .

ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى (والذين لا يشهدون الزور) ثم قال: (وقد يخدش في الاستدلال بهذه الروايات بظهور الطائفة الاولى بل الثانية في أن الغناء من مقولة الكلام، لتفسير قول الزور به.

وكذا لهو الحديث بناء على انه من اضافة الصفة إلى الموصوف، فيختص الغناء المحرم بما كان مشتملا على الكلام الباطل، فلا تدل على حرمة نفس الكيفية ولو لم يكن في كلام ب