پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص95

19 – أبو أيوب الخزاز: (نزلنا المدينة فأتينا أبا عبد الله عليه السلام فقال لنا: أين نزلتم؟ فقلنا: على فلان صاحب القيان، فقال: كونوا كراما.

فو الله ما علمنا ما أراد به، وظننا أنه يقول: تفضلوا عليه.

فعدنا إليه فقلنا: لا ندري ما أردت بقولك كونوا كراما.

فقال: أما سمعتم الله عزوجل يقول: إذا مروا باللغو مروا كراما) (1).

20 – معاني الاخبار عن أبي الربيع الشامي: (عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الشطرنج والنرد فقال: لا تقربوهما؟ قلت فالغناء؟ قال: لا خير فيه، لا تقربه) (2).

فهذه جملة من أخبار المسألة، وهي صريحة الدلالة على حرمة الغناء، وحرمة استماعه، وغير ذلك مما يتعلق بالحكم ككونه معصية كبيرة، وكحرمة أجر المغني والمغنية، وثمنهما.

وأما موضوعه فان المرجع في تشخيصه هو العرف كسائر المفاهيم والموضوعات في أدلة الاحكام الشرعية، فكل ما كان (غناء) عرفا فهو محرم، بغض النظر عن صدق عنوان (اللهو) ونحوه عليه وعدم صدقه، وسواء كان في كلام حق أو باطل، وسواء اقترن بشئ من المحرمات كاستعمال آلات اللهو والرقص ونحوهما أو لم يقترن، ويتضح ذلك مما سنذكره في معنى الغناء في كلمات الفقهاء واللغويين وما يتعلق بكلمات الشيخ الاعظم رحمه الله.

لقد اختلفت عبارات الفقهاء واللغويين في (الغناء) فعن المشهور من الفقهاء وعليه المحقق قده (مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب) وعن القواعد: (ترجيع الصوت ومده) وعن السرائر والايضاح: (الصوت

(1) وسائل الشيعة 12 / 336 الباب 101 ما يكتسب به.

(2) وسائل الشيعة 12 / 239 الباب 102 ما يكتسب به (