کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص92
والجهة الثانية: في حرمة استماع الغناء.
وهذا أيضا لا خلاف في حرمته، والاخبار الدالة عليه كثير وسيأتي بعضها.
والجهة الثالثة: في كونه معصية كبيرة.
وهذا ايضا لا خلاف فيه.
ويدل عدة من الاخبار على كونه مما أوعد الله عليه النار، وسيأتي بعضها.
والجهة الرابعة: في موضوع الغناء المحرم، وهو عند المحقق وجماعة: بل نسب إلى الاكثر (مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب) ومنهم من اعتبر فيه التسمية العرفية، قال في المسالك: والاولى الرجوع فيه إلى العرف، فما يسمى فيه غناء يحرم.
قال المحقق: (سواء استعمل في شعر أو قرآن) أقول: أي أن المحرم هو الكيفية الخاصة المذكورة أو التي يسميها العرف غناءا ويسمى في الفارسية ب (سرود) من غير فرق بين ان تكون تلك الكيفية في كلام حق كالقرآن والدعاء وأمثالهما أو باطل كالاشعار الباطلة، وسواء اقترن بشئ من المحرمات كآلات اللهو وحضور الرجال في مجلس النساءأو لم يقترن.
هذا هو المشهور بين الاصحاب، وهو المستفاد من أخبار الباب، واليك نصوص طائفة منها.
1 – زيد الشحام قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة، ولا تجاب فيه الدعوة ولا يدخله الملك) 2 – زيد أيضا قال: (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قوله عزوجل: واجتنبوا قول الزور.
قال: قول الزور الغناء) 3 – أبو الصباح (عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عزوجل: ولا يشهدون
لا حاجة إلى النظر في أسانيد هذه الاخبار بعد كونها مستفيضة.
وكلها في الباب 99 من أبواب ما يكتسب به 12 / 225 (