کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص90
من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك أو بتعا وهو بكسر الباء وسكون التاء وقد تفتح نبيذ العسل وهو خمر أهل اليمن، أو منصفا وهو من العصير كما في المصباح: ما طبخ حتى بقي على النصف أو فضيخا وهو كما في النهاية: شراب يتخذ من البسر المفضوخ أي المشدوخ.
ويترتب ما ذكر من الاثار ولو شرب منه قطرة وفي كشف اللثام والجواهر قال الشافعي: من شرب يسيرا من النبيذ أحده ولا أفسقه ولا أرد شهادته.
وعن ابي حنيفة: لا أحدة ولا أفسقه ولا أرد شهادته.
قال في الكفاية، الاصحاب أطلقوا الحكم بأن شراب الخمر ترد شهادته يفسق، وهذا يدل على كون ذلك عندهم كبيرة.
قال المحقق: (وكذا الفقاع.
وكذا العصير إذا علا من نفسه أو بالنار ولو لم يسكر الا أن يغلي حتى يذهب ثلثاه) أقول: أما الفقاع فهو خمر قد استصغره الناس، واما العصير العنبي فإذا غلا بنفسه أو بالنار يحرم وان لم يسكر، فان غلى حتى يذهب ثلثاه حلالثلث الباقي.
قال في الكفاية: قد ذكروا في هذا المقام العصير العنبي إذا غلا قبل ذهاب الثلثين، وتحريمه ثابت، لكن في كونه كبيرة تأمل، والاقرب عدم ذلك.
فتأمل.
قال: (واما غير العصير من التمر فالاصل انه حلاف ما لم يكسر) اقول: أي فان أسكر حرم، لان كل مسكر حرام.
قال: (ولا بأس باتخاذ الخمر للتخليل).
اقول: يدل على ذلك ما رواه زرارة (عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا؟ قال: لا بأس) (1).
(1) وسائل الشيعة 17 / 296 الباب 31 الاطعمة والاشربة.
صحيح