کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص89
في الجبر تعاضد النصوص والفتاوى على أن الاصل في كل معصية كونها كبيرة لان الاصل عدم تكفيرها.
ويترتب على هذا الاصل اختلال العدالة بارتكاب المعصية المشكوك كونها كبيرة أو صغيرة.
فلو شك في بقاء عدالة المرتكب للمعصية المشكوك فيه من هذا الحيث فان كان الشك مسببا عن الشك في كونها كبيره أو صغيرة لم يجر استصحاب بقاءها.
والا فالظاهر جريانه في نفسه خلافا لصاحب الجواهر القائل بالعدم من جهة تبدل الموضوع ضرورة اتحاد الموضوع وهو الشخص في نظر العرف، بعد البناء على أن المعتبر هو نظر العرف في أمثال المقام (المسألة الرابعة)
(في عدم قبول شهادة شارب المسكر)
قال المحقق قدس سره: (شارب المسكر ترد شهادته ويفسق خمرا كانأو نبيذا أو بتعا أو منصفا أو فضيخا.
ولو شرب منه قطرة) أقول: حرمة المسكر لا ريب فيها ولا خلاف، ويدل عليها الكتاب والنسة كما لا خلاف في ان شاربه ترد شهادته ويفسق وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر.
ولا فرق في هذا الحكم بين ان يشرب الخمر وهو كما قال الراغب: المتخذ من العنب والتمر، أو النبيذ وهو كما في النهاية: ما يعمل من الاشربة
= بطرق معتبرة لما استطرفها في آخر سرائره، وللبحث في هذا الموضوع مجال آخر