پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص87

يلعب بها الناس: النرد والشطرنج حتى انتهيت إلى السدر.

فقال: إذا ميز الله الحق من الباطل مع أيهما يكون؟ قال: مع الباطل.

قال: فمالك والباطل؟) (1).

12 – زيد الشحام قال: (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور.

قال: الرجس من الاوثان الشطرنج.

وقول الزور الغناء) (2) 13 – عمر بن يزيد (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان لله عزوجل في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار الا من أفطر على مسكر أو مشاحن أو صاحب شاهين.

قلت: وأي شئ صاحب الشاهين؟ قال: الشطرنج) (3).

14 – العلاء بن سيابة: (سمعته يقول: لا تقبل شهاده صاحب النرد الاربعة عشر، وصاحب الشاهين.

)

(4).

دلت هذه الاخبار وغيرها على حرمة اللعب بآلات القمار على اختلافأنواعها، وسواء كان اللعب مع المراهنة أو بدونها.

انما الكلام في أنه هل اللعب بها من الكبائر فتزول به العدالة وترد الشهادة ولو بمرة واحدة، أو أنه من الصغائر فلا تزول به العدالة الا مع الاصرار؟ ظاهر المحقق وغيره بل الاكثر هو الاول)، وعليه صاحب الجواهر وهو المختار.

(1) وسائل الشيعة 12 / 242 الباب 104 من أبواب ما يكتسب به.

(2) وسائل الشيعة 12 / 237 الباب 102 من أبواب ما يكتسب به.

(3) وسائل الشيعة 12 / 238 الباب 102 من أبواب ما يكتسب به.

(4) وسائل الشيعة 18 / 280 الباب 33 من أبواب الشهادات (