پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص86

6 – أبو بصير عن ابي عبد الله السلام قال: (بيع الشطرنج حرام، وأكل ثمنه سحت، واتخاذها كفر، واللعب به شرك، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة، والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير، لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير، والناظر إليها كالناظر في فرج أمه، واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهي بها والسلام على اللاهى بها في حالته تلك في الاثم سواء، ومن جلس على اللعب بها فقد تبوء مقعده من النار، وكان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة، واياك ومجالسة اللاهي والمغرور بلعبها، فانها من المجالس التى باء أهلها بسخط من الله، يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم) (1).

7 – الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اللعب بالنرد والشطرنجوالكوبة والمرطبة وهي الطنبور والعود.

ونهى عن بيع النرد) (2).

8 – معمر بن خلاد (عن أبي الحسن عليه السلام قال: النرد والشطرنج والاربعة عشر بمنزلة واحدة، وكل ما قومر عليه فهو ميسر (3) 9 – أبو بصير ” عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: النرد والشطرنج هما الميسر (4) 10 – عيون الاخبار عن الرضا عليه السلام في رسالته إلى المأمون، في ذكر الكبائر: (والميسر وهو القمار) (5).

11 – الفضيل قال: (سألت ابا جعفر عليه السلام عن هذه الاشياء التي

(1) وسائل الشيعة 12 / 241 الباب 103 من أبواب ما يكتسب به.

(2 – 4) وسائل الشيعة 12 / 242 الباب 104 من أبواب ما يكتسب به.

(5) وسائل الشيعة 11 / 260 الباب 46 من أبواب جهاد النفس (