پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص85

والنرد والاربعة عشر وغير ذلك، سواء قصد الحذق أو اللهو أو القمار) أقول: لا ريب في حرمة اللعب بآلات القمار نصا وفتوى، كما لا ريب في حرمة التصرف في المال الحاصل من هذا الطريق، لانه أكل للمال بالباطل.

ولنذكر طائفة من نصوص المسألة: 1 – زياد بن عيسى قال: (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قوله عزوجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.

فقال: كانت قريش يقامر الرجل بأهله وماله، فنها هم الله عزوجل عن ذلك) (1).

2 – جابر (عن ابي جعفر عليه السلام قال: لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله (انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه.

قيل يا رسول الله ما الميسر؟ فقال: كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز.

قيل: فما الانصاب؟ قال: ما ذبحوا لالهتهم.

قيل:فما الازلام؟ قال: قداحهم التي يستقسمون بها) (2).

3 – حماد بن عيسى، قال: (دخل رجل من البصريين على أبي الحسن الاول عليه السلام فقال له: جعلت فداك اني اقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج ولست ألعب بها ولكن أنظر، فقال: مالك ولمجلس لا ينظر الله إلى أهله) (3).

4 – سليمان الجعفري (عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: المطلع في الشطرنج كالمطلع في النار) (4).

5 – ابن رئاب قال: (دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: جعلت فداك ما تقول في الشطرنج؟ فقال: المقلب لها كالمقلب لحم الخنزير.

قال فقلت: ما على من قلب لحم الخنزير؟ قال: يغسل يده) (5).

(1) وسائل الشيعة 12 / 119 الباب 35 من أبواب ما يكتسب به.

(2 – 5) وسائل الشيعة 12 / 240 الباب 103 من أبواب ما يكتسب به.