پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص84

ثم ان هذا الخبر بناء على تمامية سنده يقيد الاخبار المطلقة الدالة على جواز شهادته بتوبته المجردة المتحققة باكذاب نفسه، كما عرفت ظهور الاية الكريمة في اشتراط (الاصلاح) بالمعنى المذكور زيادة عن التوبة ولا اقل من احتفاف تلك الاخبار بما يصلح للقرينة، فلا يصح التمسك باطلاقها قال المحقق: (ولو أقام بينة بالقذف أو صدقه المقذوف فلا حد عليه ولا ترد) أقول: أي: لو أقام القاذف بينه بما صدر منه من القذف أو صدقه المقذوف فلا حد عليه ولا ترد شهادته.

وهو واضح.

(المسألة

الثالثة)(في حرمة اللعب بآلات القمار مطلقا)

قال المحقق قدس سره: (اللعب بآلات القمار كلها حرام، كالشطرنج

= والقيام بالصالحات، حتى لا يعلم منه الا خير.

وهذا هو ظاهر الطائفتين الثانية والثالثة من الايات.

الا ان الطائفة الاولى امتازت ببيان اشتراط التوبة عن تلك الذنوب الخاصة – وهي ارتكاب (رمي المحصنات) و (السرقة) و (السوء) باصلاح ما أفسد في تلك الموارد، بالاصلاح المناسب لكل منها، ومن الواضح ان اصلاح ما أفسده في مورد آية رمي المحصنات يكون با كذاب نفسه بين الناس، وبه صرحت النصوص.

فالعمل الصالح زيادة عن التوبة شرط، وقد يشترط بالاضافة إلى ذلك في بعض الموارد اصلاح