کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص82
فالصحيح في الجواب عنه هو: ان الاستثناء المزبور قد اختص به بعض نسخ التهذيب، وقد خلا عنه البعض الاخر، وكتاب الكافي الذي تقرر كونه اضبط من التهذيب، فيتقدم الخبر الخالي عنه لما ذكرنا، وان كان الاصل في دوران الامر بين الزيادة والنقيصة هو عدم الزيادة.
هذا كله في حد التوبة في هذا المقام.
وأما (الاصلاح) فهل هو شرط زيادة عن التوبة؟ وما معناه؟ هل يشترط اصلاح العمل زيادة عن التوبه؟ قال المحقق قدس سره: (وفي اشتراط اصلاح العمل زيادة عن التوبة تردد، والاقرب: الاكتفاء بالاستمرار، لان بقاءه على التوبة اصلاح ولو ساعة)أقول: الاصل في هذا قوله تعالى: (الا الذين تابوا من بعد ذلك و أصلحوا) ولم تذكر الاية شيئا زائدا على (الاصلاح) فقيل: العطف تفسيرى ولا يشترط شئ زائدا على التوبة، وقيل: يشترط اصلاح العمل زيادة عن التوبة، فقيل: يكتفى في اصلاح العمل بالاستمرار على التوبة، وقيل: المراد اصلاح الحال والنفس بمنعها عن ظهور ما ينافي العدالة قال في الجواهر: التأمل الجيد يقتضي كون المراد بالاصلاح اكذاب نفسه بين الناس الذي يكون به الاصلاح لما افسده من عرض المقذوف بقذفه، وذلك لظهور النصوص أو صراحتها في مغفرة ذنب القاذف بالتوبة واكذاب نفسه، وأنه لا يحتاج بعد ذلك إلى أمر آخر، والاية ذكرت التوبة والاصلاح، فيعلم حينئذ كون المراد ذلك، لان كلامهم عليهم السلام كالتفسير لها.
أقول: ليس ظاهر النصوص فضلا عن صراحتها ما ذكره رحمه الله