پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص81

بل ادعى عليه الاجماع، ولا ريب أن هذا الا كذاب يكون عقيب الندم فيما بينه وبين الله عزوجل وأنه يعتبر بعد حمل مطلقها على مقيدها أن يكون عند الامام وعند المسلمين وفاقا للجماعة، بل عن بعضهم عدم الخلاف في اعتبار ذلك، فما في الجواهر من أن الظاهر ارادة اجهاره بذلك لا كونه شرطا في التوبة، خلاف ظاهر الاخبار، بل الظاهر منها عدم تحقق التوبة المؤثرة لقبول الشهادة الا بذلك كما لا يخفى على من لاحظها، لا سيما صحيحة ابن سنان حيث يسأل عن المحدود إذا تاب أ تقبل شهادته؟ فقال الامام عليه السلام: (نعم إذا تاب، وتوبته أن يرجع فيما قال ويكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين، فإذا فعل فان على الامام ان يقبل شهادته بعد ذلك) وقد ظهر بذلك ضعف القول الاخر والقائل به الشيخ في المبسوط وابنادريس وابن سعيد والعلامة فانه اجتهاد في مقابلة نصوص المسألة، بل في المسالك انه تعريض بقذف جديد غير القدف الاول.

كما ظهر من خبر القاسم بن سليمان خلاف العامة في المسألة، حيث يقولون بأن توبته فيما بينه وبين الله تعالى، ولا تقبل شهادته أبدا ومن هنا حمل على التقية ما رواه السكوني (عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: ليس أحد يصيب حدا فيقام عليه ثم يتوب الا جازت شهادته الا القاذف، فانه لا تقبل شهادته، ان توبته فيما كان بينه وبين الله تعالى (1) الا ان حمله على التقية من)) البعد بمكان، لانه عن أمير المؤمنين ولم يكن عليه السلام في تقية في بيان المسائل الشرعية الفرعية، وأبعد منه احتمال نسبة الامام الصادق عليه السلام ذلك إلى جده عليه السلام من باب التقية.

(1) وسائل الشيعة 18 / 283.

الباب 36.

شهادات (