کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص78
مخالفته لكشفه عن رأي المعصوم، بل لا يجوز مخالفة كل اجماع كان عن اجتهاد صحيح يكشف عن وجود دليل معتبر لا يجوز مخالفته باجتهاد.
ومثل الاجماع المذكور في ذلك مخالفة صريح الكتاب ونصه أو الخبر المتواتر المعلوم.
(المسألة الثانية)
(في عدم قبول شهادة القاذف)
قال المحقق قدس سره: (لا تقبل شهادة القاذف ولو تاب قبلت) أقول: الاصل في هذه المسألة هو قول الله سبحانه: (والذين يرمونالمحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم) (1).
وتدل على ذلك الاخبار المستفيضة، وقد قام الاجماع بقسميه عليه.
وانما لا تقبل شهادته مع عدم اللعان أو البينة أو اقرار المقذوف، وأما مع أحد الامور المذكورة أو إذا تاب قبلت سواء أقيم الحد عليه أولا، ولو أقيم ولم يتب لم تقبل.
اتفق المفسرون على عدم رجوع الاستثناء إلى الجملة الاولى (فاجلدوهم ثمانين جلده) وهم بين من أرجعه إلى الجملتين الباقيتين وبين من أرجعه إلى الثالثة وهي: (أولئك هم الفاسقون)
(1) سورة النور: 4 – 5.