کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص77
المسلمة الضرورية، ولا ريب في أن من خالف في شئ من هذه الفروع ترد شهادته، بل يخرج بمخالفته عن الدين أو المذهب، كالقائل بالتجيم والقائل بالجبر ونحوهما، وفى العروة: (لا اشكال في نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب وأما المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بأحكام الاسلام فالاقوى عدم نجاستهم، الا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد) ولا ريب في أن المسائل التي وقع الخلاف فيها بين العلماء والتي يقول صاحب المسالك بعدم قدح الخلاف فيها ليست من فروع الاعتقادات الضرورية بل هي مباحث ظنية كما قال.
فان أراد الشهيد الثاني ما ذكرنا فهو والا وردعليه اشكال الجواهر.
قال المحقق: (ولا ترد شهادة المخالف في الفروع من معتقدي الحق، إذا لم يخالف الاجماع، ولا يفسق وان كان مخطئا باجتهاده) اقول: ان الخلاف في الفروع الفقهية لا يضر العدالة ولا بالشهادة، إذ قد يؤدي إلى ذلك الاجتهاد والنظر في الادلة وهي كلها ظنية اما سندا كما في السنة واما دلالة كما في الكتاب.
هذا الا إذا كانت مخالفته مخالفة للاجماع الثابت المعلوم دخول المعصوم عليه السلام في المجمعين، وكذا إذا خالف الحكم المقطوع به بحيث يقطع بقبول المعصوم له، كما إذا كان مما يستقل به العقل، فان مثل هذا الحكم لا ريب في قبوله له، لانه يكون مورد قاعدة الملازمة: كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، أو يكون الحكم مما اتفق عليه فقهاء الفرقة المحقة واستقرت عليه كلمتهم، مع اختلاف الاعصار والامصار، بناءا على أن مثل ذلك كاشف عن الواقع الدي لم يتخلف عنه المعصوم عليه السلام، فان هذا الحكم لا يجوز