پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص76

(مسائل) (المسألة

الاولى)(في عدم قبول شهادة المال في اصول العقائد)

قال المحقق قدس سره: (كل مخالف في شئ من اصول العقائد ترد شهادته سواء استند ذلك إلى التقليد أو إلى الاجتهاد) أقول: قال في المسالك: (المراد بالاصول التي ترد شهادة المخالف فيها أصول مسائل التوحيد والعدل والنبوة والامامة والمعاد، وأما فروعها من المعاني والاحوال وغيرهما من فروع علم الكلام فلا يقدح فيها، لانها مباحث ظنية، والاختلاف فيها بين علماء الفرقة الواحدة كثير شهير، وقد عد بعض العلماء جملة مما وقع الخلاف فيه منها بين المرتضى وشيخه المفيد فلبغ نحوا من مائة مسألة فضلا عن غيرهما) وفى الجواهر شرح العبارة بحيث تعم الفروع الاعتقادية أيضا لكن مقيدة بكونها مما علم ضرورة من الدين أو المذهب، قال: (لاشتراك الجميع في عدم المعذورية الموجبة للكفر فضلا عن الفسق) فيكون المراد من الفرع: الفروع