کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص75
الشرعية للفظ (العدالة).
وحينئذ يكون الاصل في اعتبار شئ زائدا على ما في الصحيحة هو العدم.
وليس هذا الشك في الاعتبار مسببا عن الشك في مفهوم العدالة، ولو سلم فان هذه السببية شرعية والمرجع فيها هو الشرع، فلما كان الوضوء سببا شرعيا لحصول الطهارة كان على الشارع بيان الوضوء فان شك في جزئية شئ فيه ولم يذكره كان الاصل عدم الجزئية.
فظهر بما ذكرنا الاشكال في جميع الوجوه التي ذكرها صاحب الجواهر لاعتباره المروة، وأما ما ذكره صاحب المسالك في وجه عدم قبول شهادة من لا مروة له من (أن طرح المروة اما أن يكون لخبل ونقصان أو قلة مبالاة وحياء وعلى التقديرين يبطل الثقة والاعتماد على قوله.
أما الاول فظاهر، وأما قليل الحياء فمن لا حياء له يصنع ما شاء كما ورد في الخبر) ففيه: ان المراد من الحياء في هذا الخبر ونحوه هو الحياء من الله عزوجل لا الحياء في الامور العرفية والعادية، ومن الواضح أن من لا يستحي من الله سبحانه فيه اقتضاء ان يفعل ما شاء، وعدم الحياء بهذا المعنى الظاهر من الخبر ينافي العدالة بل، هو كفر بالله عزوجل، وهذا معنى (من لا حياء له لا دين له).