کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص73
بسقوط شهادة من يجتنب الكبائر ويأتي بالواجبات لكنه يقوم ببعض المنافيات للمروة أحيانا.
ومما ذكرنا ينقدح عدم الوجه لاندراجه في الظنين، وهو الوجه: الثالث: وهو ما ذكره بقوله: ولعل منه ينقدح اندراجه في الظنين الذي استفاضت النصوص في رد شهادته، منها: خبر ابن سنان: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما يرد من الشهود؟ قال فقال: الظنين والمتهم.
قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين) ومنها: خبر سليمان بن خالد قال: (سألت ابا عبد الله عليه السلام وذكر مثله الا انه قال: (الظنين والخصم) ومنها: خبر أبي بصير قال: (سألت ابا عبد الله عليه السلام، وذكر مثله الا انه قال: الظنين والمتهم والخصم).
ومنها: خبر الحلبي قال: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عما يرد من الشهود فقال: الظنين والمتهم والخصم.
قال قلت: فالفاسق والخائن؟ فقال: هذا يدخل في الظنين) ومنها: خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لم تجز شهادة الصبي ولا خصم ولا متهم ولا ظنين).
لظهور تلك الاخبار في عدم انفكاك السائل بكفه عن المعصية المسقطة للعدالة والموجبة لرد الشهادة، فلا يندرج تحت عنوان (الظنين) الرابع: قول الكاظم عليه السلام: (لا دين لمن لا مروة له، ولا مروة لمنلا عقل له) (1).
(1) الكافي 1 / 19 (