کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص72
معتمد.
الثاني: فحوى ما ورد في رد شهادة السائل بكفه.
قلت: من ذلك ما رواه علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى عليهما السلام (قال: سألته عن السائل الذي يسأل بكفه، هل تقبل شهادته؟ فقال: كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه) وما رواه الشيخ بأسناده عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: (قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (شهادة السائل الذي يسأل في كفه لا تقبل.
)
وما رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: (سألته عن السائل أ تجوز شهادته؟ فقال: كان أبي يقول: لا تقبل شهادة السائل بكفه) وما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (رد رسول الله / صلى الله عليه وآله شهادة السائل الذي يسال في كفه، قال أبو جعفر عليه السلام لانه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لانه أن أعطي رضي وان منع سخط) فالسؤال بالكف ينافي المروة (وقد استثنى بعضهم سؤال مستحق الخمس أو الزكاة ممن يجب عليه ذلك) لان السخط على من لا يحسن لاجل عدم الاحسان معصية، ولا أقل من أن يسلب السؤال بالكف الاطمينان والوثوق بكلامه وشهادته لان من لا يحفظ كرامته أمام الناس لشئ يعطى أو يمنع فانه لا يحفظ اعراض الاخرين وكرامتهم بالاولوية.
هذا وجه الاستدلال.
وفيه: ان الحمة التي ذكرها الامام عليه السلام في صحيحه محمد بن مسلم تفيد أن السائل بكفه لا ينفك غالبا عن المعصية سواء رضي أو سخط كمانشاهد في مجتمعنا بالعيان، فالسؤال بالكف ينافي العدالة، وحينئذ لا مجال للاولوية حتى يكون فحوى هذا الاخبار دليلا على اعتبار المروة، والقول