کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص71
الرجولية، والمراد بلوغ حد الكمال فيهما، وفي الاصطلاح كما في كشف اللثام هيئة نفسانية تحمل الانسان على الوقوف عند محاسن الاخلاق وجميل الافعال والعادات.
وفي المسالك: في ضبط المروة عبارات متقاربة.
فدكر جملة من تلك العبارات.
ومختاره: عدم قبول شهادة من لا مروة له، وسنذكر دليله والنظر فيه.
وفي الجواهر: لا اشكال في رد الشهادة بمنافيها إذا رجع إلى محرم أو خبل، لمنافاة الاول للتقو ى، والثاني لكمال العقل.
وأما ما لا يرجع إلى ذلك فقد يشكل اعتباره في الشهادة أو العدالة باطلاق الادلة.
ثم انه استدل للاعتبار بوجوه: الاول فتوى المعظم: لكن فتوى المشهور ليس بمستند الا إذا حصل الاطمينان بها بالدليل الشرعي من جهة أن معظم الاصحاب لا يفتون شئ الا بدليل
= عن العلامة اعتبار المروة في مفهوم العدالة، وهو الذي يلوح من عبارة المبسوط أما كلام غير الشيخ ممن تقدم على العلامة فلا دلالة فيه بل ولا اشعار على ذلك.
وممن لم يعتبر المروة في العدالة: المحقق في الشرائع والنافع، وتبعه العلامة في الارشاد وولده في موضع من الايضاح، وهو ظاهر الشهيد في النكت.
قال الشيخ: والحاصل انه لو ادعى المتتبع أن المشهور بين من تقدم على العلامة عدم اعتبار المروة في العدالة، خصو صافي غير الشاهد لم يستبعد ذلك منه، لما عرفت من كلمات من عدا الشيخ.
وأما الشيخ فالعدالة المذكورةفي كلامه لا تنطبق على ما ذكره المتأخرون.
قال: وينبغي الجزم بعدم اعتبارها في العدالة المعتبرة في الا