کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص69
قال في المسالك: على أن القائل بالاحباط يعتبر الاكثر من الطاعة والمعصية فيثبته أجمع، أو يثبت ما زاد عن مقابله من أي نوع كان من أنواع المعاصي فربما كانت المعصية المخصوصة على هذا مما يحبط عن شخص أو يبقى على آخر بالنظر إلى ما يقابلها من الطاعة، فلا يتحقق الصغيرة في نوع من أنواع المعاصي.
ومن ثم أطلق على هذا الفهم الوهم، وجعله حقيقا بالاعراض عنه.
ثم على تقدير اطلاق القائلين بالاحباط لفظة (الصغيرة) على ما يمحى بالذنوب، فهو اصطلاح لهم، واطلاقها عند الفقهاء على ما ذكرنا – بحسب ما يدل عليه الكتاب والسنة اصطلاح آخر، ولكل فريق اصطلاح.
هل يقدح ترك المندوبات؟ قال: (ولا يقدح في العدالة ترك المندوبات ولو أصر مضربا عن الجميع ما لم يبلغ حدا يؤذن بالتهاون بالسنن) أقول: ظاهر العبارة كفاية اتيان بعض المندوبات، لكن في المسالك: (لو
= ويبقى الزائد مستحقا وهذا هو الموازنة.
ويدل على بطلان الاحباط انه يستلزم الظلم، لان من أساء وأطاع، وكانت اساءته اكثر يكون بمنزلة من لم يحسن، وان كان احسانه أكثر يكون بمنزلة من لم يسئ، وان تساويا يكون مساويا لمن يصدر عنه أحدهما.
وليس كذلكعند العقلاء.
ولقوله تعالى: فمن يعمل.
والايفاء بوعده ووعيده واجب).
ثم ذكر دليل بطلان الموازنة.
وفي مجمع البحرين: (لو قيل ببطلان الاحباط والموازنة، والقول بالتكفير من باب العفو والتفضل لم يكن بعيدا، وظاهر الادلة تؤيده) (