پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص68

قلت: أي مشقة في ترك الصغائر؟ فان مؤمن متشرع ملتفت إلى الاحكام يمكنه الترك بلا عسر ولا حرج، فما ذكره غير واضح عندنا.

نعم الدليل ما ذكره في الجواهر من أن الصغيرة بلا اصرار مكفرة باجتناب الكبائر، فلا حاجة حينئذ إلى التوبة، وبه يتضح الجواب عن دليل القول الثاني.

قال المحقق: (وربما توهم واهم أن الصغائر لا تطلق على الذنب الا مع الاحباط وهذا بالاعراض عنه حقيق فان اطلاقها بالنسبة، ولكل فريق اصطلاح) أقول: قد أشرنا إلى انقسام المعاصي إلى كبائر وصغائر، كما دلت عليه الايات والاخبار، وأن الاشهر هو القول بان الكبيرة ما أوعد الله عليه النار، وتقابلها الصغيرة.

وذهب جماعة إلى أن الذنوب كلها كبيرة، الا ان بعضها اكبر من بعض، وليس في الذنوب صغيرة، وانما يكون صغيرا بالاضافة إلى ما هو اكبر.

وأشار هنا إلى أن من الاصحاب من قال بأن الصغائر لا يطلق على الذنوب الا على مذهب القائلين بالاحباط، قال: وهذا وهم، لان الكبائر قد اعتبرها من قال بالاحباط، ومن أبطله وهم الامامية، كما عرفت (1).

(1) قال الشيخ المفيد: (لا تحابط بين المعاصي والطاعات، ولا الثواب والعقاب) وفي التجريد: (الاحباط باطل لاستلزامه الظلم، ولقوله تعالى: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره.

)

قال العلامة في شرحه: (اختلف الناس هنا فقال جماعة من المعتزلة بالاحباط والتكفير، ومعناهما أنا المكلف يسقطوا به المتقدم بالمعصية المتأخرة، أو يكفر ذنوبه المتقدمة بالطاعة المتأخرة ونفاهما المحققون ثم القائلون بهما اختلفوا، فقال أبو على: ان المتأخر يسقط المتقدم ويبقى على حاله.

وقال أبو هاشم: انه ينتفي الاقل بالاكثر، وينتفي الاكثر بالاقل ما ساواه (