کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص67
ولو ارتكب الصغيرة عازما على فعلها مرة اخرى أو عزم على ايقاع الصغائر ولم يفعل بعد فهل تزول عدالته؟ قال في الجواهر: الظاهر وصف العدالة معه لاحتمال صدق (الاصرار) وحينئذ لا تقبل شهادته، لاعتبار وجود وصف العدالة في الشاهد، وهذا يكون بناء على عدم وجوب التوبة، وأما على وجوبها فان العازم على المعاودة على المعصية تارك للواجب وترك المواجب معصية كبيرة، بل ان الاكثار والتوبة لا يبعد ان يكون اصرارا على المعصية.
وأما بناءا على عدم وجوب التوبة فان العزم على المعصية ليس معصية والمفروض عدم المواقعة ثانية بعد، فلا وجه للتوقف في قبول شهادته اللهم، الا أن يكون ترك التوبة (اصرارا) كما يفيده خبر جابر عن الباقر عليه السلام.
لكن قد عرفت تضعيفه اياه.
هذا كله في الصغيرة على الحال الذي عرفت.
قال المحقق: (أما لو كان في الندرة، فقد قيل: لا يقدح لعدم الانفكاك منها الا في ما يقل، فاشتراطه التزام للاشق، وقيل: يقدح لامكان التدارك بالاستغفار، والاول أشبه) أقول: نسب القول الاول إلى المشهور واختاره المحقق، وجعل صاحب الجواهر أشبه باصول المذهب وقواعدة، والقول الثاني إلى ابن ادريس.
وقد استدل المحقق للاول بأن الانسان لا ينفك من مواقعة الصغيرة فاشتراطه التزام للاشق، إذ تتوقف شئون الناس وامورهم المعتبر فيها العدالة، فيقعون في الحرج، وهو منفي الشرع لقوله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) أو يقع الشخص غير المنفك نفسه في حرج، ولكن النهي عن المواقعة يكشف عن عدم كون الترك حرجيا.