کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص56
لكن هذا يخالف الرواية التى جاء فيها انه: (ذكر عند الرضا عليه السلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه.
فقال عليه السلام: أما انه مقيم على حرام.
قلت: جعلت فداك وكيف وهي امرأته؟ قال عليه السلام: لانه قد طلقها.
قلت: كيف طلقها؟ قال: طلقها وذاك دينه فحرمت عليه) (1).
أقول: والامر بالنسبة إلى الكفار أسهل، لانهم إذا عملوا بشرائط الذمة يعاملون في أعمالهم معاملة الصحة سواء كان طلاقا أو غيره، فيكون نظير النجاسة في ثوب المصلي حيث ان العلم بها موجب لبطلان الصلاة والا فهي صحيحة وان كانت على ثوبه.
وهنا لما لم يكن المطلق عالما باشتراط العدلين مثلا يكون طلاقه صحيحا ويترتب عليه الاثر.
هذا وبناءا على عدم قبول شهادتهم على أمثالهم فهل تقبل لامثالهم؟ قال العلامة في المختلف.
لا والشيخ يقول: نعم.
وفي المستند: وظهر مما ذكرنا انه لم يخرج من الاصل الا صورة واحدة وهي شهادة أهل كل ملة على أهل ملته خاصة.
وهل يقبل له؟ الظاهر: لا للاصل.
الا إذا كانت عليه أيضا فتسمع لان قبول الشهادة عليه بالدليل وعدم قبولها له بالاصل والدليل مقدم على الاصل) قلت: الاظهر: ان (على) في أخبار الباب وفي قوله تعالى (وكذلكجعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس.
)
ليس بمعنى (الضرر) حتى لا تقبل في غيره.
مع أن في كل مورد يوجد (عليه) يوجد (له) لان المفروض كون الطرفين من أهل ملة واحدة اللهم الا ان لا يكون طرف آخر، كما لو كان قد أوصى بصرف كذا من ماله على المعبد مثلا، لكنه قليل.
نعم لو شك في القبول فالاصل عدمه كما لا يخفى.
(1) التهذيب 2 / 210، الاستبصار 3 / 291.