کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص54
ولعل المحقق والقوم لم يعتبروا هذا الحديث من جهة ان رواية عامي، وان كان مرويا في بعض كتب الخاصة وموردا للاستناد مثل حديث (على اليد.
)
ونحوه، ولعلهم حملوه على التقية لموافقته لرأي كثير من العامة.
وكيف كان ففي الاخبار الثلاثة المذكورة غنى وكفاية، والوجه هو قبول شهادة الذمي من كل ملة على أهل ملته، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا.
وأما الكفار المنتحلون للاسلام فان صدق على كل طائفة منهم أنهم أهل ملة في مقابل ملة الاسلام شملتهم الادلة والا فلا.
وأما الكافر الحربي فقد عرفت عدم قبول شهادته كغير أهل الكتاب من الكفار.
ثم ان جماعة من الاصحاب استدلوا لما ذهب إليه الشيخ بقاعدة الالزام وأضاف المقداد في التنقيح قاعدة الاقرار والوجه في التمسك بقاعدة الالزام في هذا المقام هو عدم اختصاص الاخبار الواردة في هذه القاعدة بالعامة، بل انها تشمل غير المسلمين، فمن أخبار القاعدة قوله عليه السلام: (من كان يدين قوم لزمته أحكامهم) (1).
وعن عبد الله بن طاوس قال: (قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام: ان لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق.
فقال: ان كانمن اخوانك فلا شئ عليه، وان كان من هؤلاء فأبنها منه فانه عنى الفراق قال قلت: أ ليس قد روى عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: اياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس فانهن ذوات الازواج؟ فقال: ذلك من اخوانكم لا من هؤلاء.
(1) وسائل الشيعة 15 / 322 باب ان المخالف.
جاز الزامه بمعتقده وهو الباب العشرون من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه (