پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص52

والثالث: قبول شهادة الكافر بعضهم على بعض وان اختلف الملتان مع العدالة في دينهم.

والقائل به أبو علي الاسكافي لرواية ضريس الكناسي، ورواية الحلبي ومحمد بن مسلم المذكورتين سابقا.

وعن كاشف اللثام: (وهو قوي إذا كان الشاهد ذميا والمشهود عليه حربيا كما هو ظاهر الخبر لصحته، ولان علينا رعاية الذمة، فلا علينا ان نحكم لهم بشهادتهم عل أهل الحرب) واختار في الجواهر القول الاول وفاقا للمحقق والمشهور، لانه أشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها معلومية اشتراط الاسلام والايمان والعدالة في الشاهد، المعلوم انتفاؤها اجماعا في الفرض.

وقد أجاب عن خبري الحبي والكناسي بأنهما مع عدم دلالتهما على تمام المدعى، بل الثاني منهما لا يوافق اطلاق أبي علي محمولان على ارادة بيان قبول خصوص شهادتهم على المسلم في خصوص الوصية كما صرح به في الخبر الثاني، بل لعل التعليل في الاول وهو قوله عليه السلام: انه لا يصلح ذهاب حق أحد يرشد إلى ذلك بقرينة وجوده في نصوص قبول شهادتهم في الوصية.

وعن رواية سماعة المذكورة بوجوه: أحدها: كونها موافقة للمحكي عن أبي حنيفة والثوري.

والثاني: عدم العمل بها الا من الشيخ.

والثالث: ان مقتضى المحكي عن الشيخ ضعفها عنده، لان في سندها العبيدي وقد قال: انه ضعيف استثناه أبو جعفر ابن بابوية من رجال نوادر الحكمة وقال: انه لا أروي ما يختص بروايته)