کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص51
ولجميع الناس.
ويدل عليه بالاضافة إلى الاجماع طائفة من الاخبار.
وفي الجواهر ان لقوله تعالى: (كذلك جعلنا كم أمه وسطا لتكونوا شهداء على الناس) اشعارا بذلك، أي ان الاية الكريمة وان كانت ناظرة إلى شأن هذه الامة في الاخرة كما في بعض الاخبار الا ان ذلك لا ينافي الاستفادة منها لما نحن فيه، ولذا قال: ان فيها اشعارا به.
وأما الكافر الحربي فلا تقبل شهادته على أحد ولو كان من أهل ملته فضلا عن المسلمين للاجماع.
هل تقبل شهادة الذمي على الذمي؟ قال المحقق قده: (وهل تقبل شهادة الذمي على الذمي؟ قيل: لا وكذا على غير الذمي.
وقيل: تقبل شهادة كل ملة على ملتهم وهو استناد إلى رواية سماعة.
والمنع أشبه) أقول: هنا أقوال: أحدها: عدم قبول شهادة الذمي على الذمي وغير الذمي، في الوصية وغير الوصية، والقائل به المشهور كما في الجواهر بل عن جماعة الاجماع على عدم قبولها على المسلم في غير الوصية.
والثاني: قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم، والقائل به الشيخ في محكى الخلاف والنهاية، بل عن الاول نسبته إلى أصحابنا ولكن مع اشتراط الترافعالينا.
لرواية سماعة: قال: (سالت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملة.
قال فقال: لا تجوز الا على ملتهم) وعن كاشف اللثام: (هو قوي الزاما لاهل كل مله بما تعتقده وان لم يثبت عندنا لفسق الشاهد وظلمه عندنا)