کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص50
طريق ثبوت الايمان في الشاهد
ال المحقق قدس سره: (ويثبت الايمان بمعرفة الحاكم أو قيام البينة أو الاقرار) أقول: قال في المسالك: مرجع الثلاثة إلى الاقرار لان الايمان أمر قبلي لا يمكن معرفته الا من معتقده بالاقرار، ولكن المصنف اعتبر الوسائط بينه وبين المقر.
وأشكل عليه في الجواهر بقوله: وفيه انه وان كان أمرا قلبيا لكن له آثار ولوازم يمكن بها معرفته بدون الاقرار كما هو مشاهد في كثير من الناس، بل السيرة القطعية عليه، كغيره من الامور الباطنة، ولهذا قال المصنف ما سمعت لا لما ذكره والامر سهل.
قلت: لكن هنا بحث آخر وهو أنه إذا كان الاقرار من شرائط الايمان وانه إذا لم يقر فليس بمؤمن، فان الاثار لا تترتب وان كان الايمان الباطني معلوما بآثاره، كما أنه إذا جحد بلسانه عد كافرا وان كان مستيقنا قلبه.
نعم لو كان الايمان هو الاعتقاد الباطني فحسب أمكن ترتيب الاثر عليه مع العلم به بآثاره.
وأما إذا كان الاقرار شرطا للايمان أو جزءا كان مرجع الامور الثلاثة إلى الاقرار كما ذكر الشهيد الثاني، فان أقر وعلم بعد اعتقاده الباطني كان منافقا وتجري في حقه أحكام الاسلام دون الايمان، وان أقر ولم يعلم بعدم اعتقاده ولميكن متهما في اقراره كان اقراره طريقا إلى معرفة اعتقاده، وترتب أحكام الايمان من قبول الشهادة ونحوه وان لم يكن هناك شي؟ من آثار الايمان.
وعلى هذا فلو أقر ووجد منه آثار الصدق والخبر فلا حاجة إلى البينة.
فلخص قبول شهادة المؤمن الجامع لشرائط القبول على جميع الناس