کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص46
أقول: في هذه الجهة قولان، وظاهر الاية الكريمة: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حيث الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ان أنتم ضربتم في الارض فأصابتكم مصيبة الموت) كون الموصي مسافرا، فالجملة شرطية ومفهومها حجة وبه أخذ جماعة كالشيخ في المبسوط وابن الجنيد وأبي الصلاح الحلبي، بل ربما يفهم من بعضهم الاجماع عليه كما في الجواهر.
والاشتراط صريح أخبار أحمد بن عمر وهشام بن الحكم وحمزة بن حمران وقد جاءت الاخيرة في المسالك والجواهر وغيرهما بلفظ (انما ذلك إذا كان الرجل المسلم في أرض غربة) أي بكلمة (انما) الدالة على الحصر، وهي غير موجودة في الكافي والوسائل.
وكيف كان فان الجملة شرطية ومفهومها حجة والسند في الاولين تام بلا كلام، فلا وجه للطرح، ودعوى الاجماع على عدم الاشتراط غير تامة.
ودعوى ورود ذلك مورد الغالب كما في الجواهر كما ترى، إذ لا تدخل أداة الحصر (انما) ولا تجئ الجملة الشرطية حيث يكون القيد واردا مورد الغلبة.
نعم لو كانت الجملة (لانه لا يصلح ذهاب حق أحد) تعليلية أمكن رفع اليد بها عن قيد (السفر) بناءا على تقدم عموم العلة على المفهوم، لكن في ظهور الجملة المذكرة في التعليل تأمل.
7 – هل يتشرط احلاف الذمي؟ قال العلامة في التحرير: (الاقرب احلاف الشاهدين على ما تضمنته الاية ولم أجد من قال بذلك) وفي المسالك: (ظاهر الاية احلاف الذمي بعد العص